« أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من وضع عن ذمّي جزية أوجبها الله عليه ، أو يشفع له في وضعها عنه ، فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين » .
ورواه في الجعفريات : بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول » مثله (2) .
[ 12592 ] 4 وبالإِسناد عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « لا تقوم السّاعة حتّى يؤكل المعاهد كما يؤكل الخضر » .
[ 12593 ] 5 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه نهى عن التّعدي على المعاهدين .
[ 12594 ] 6 العيّاشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما حدّ الجزية على أهل الجزية من أهل الكتاب ، فهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره ؟ قال فقال : « لا ، ذاك إلى الإِمام ، يأخذ منهم من كلّ انسان ما شاء ، على قدر ماله وما يطيق ، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم بها ، حتّى إذا أسلموا فإنّ الله يقول : ( حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (1) وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه ؟ لا حتّى يجد ذلاً لما أُخذ منه ، فيألم لذلك فيسلم » .
[ 12595 ] 7 الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن ، عن الحسن بن علي السّكري ، عن محمّد بن زكريّا الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ____________________
(2) الجعفريات ص 81 .
4 دعائم الإِسلام ج 1 ص 380 .
5 دعائم الإِسلام ج 1 ص 380 .
6 تفسير العياشي ج 2 ص 85 ح 41 .
(1) التوبة 9 : 29 .
7 الخصال ص 585 .




