مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 11 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 394

( صلى الله عليه وآله ) قال : فيما عهد إليه : وإيّاك والتّسرّع إلى سفك الدّماء لغير (1) حلّها ، فإنه ليس شيء أعظم من ذلك تبعة (2) » .

56 ( باب تقدير الجزية وما توضع عليه ، وقدر الخراج )

[ 12589 ] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : « الجزية على أحرار أهل الذمّة الرجال البالغين ، وليس على العبيد ، ولا على النّساء ، ولا على الأطفال جزية ، يؤخذ من الدّهاقين وأمثالهم من أهل السّعة في المال عن كلّ رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً كلّ عام ، ومن أهل الطّبقة الوسطى أربعة وعشرون درهماً ، ومن أهل الطبقة السفلى اثنا عشر درهماً ، وعليهم مع ذلك الخراج لمن كانت له الأرض منهم ، من كبير أو صغير أو رجل أو امرأة ، فالخراج على الأرض ، ومن أسلم منهم وضعت عنه الجزية ، ولم يوضع عنه الخراج ، لأنّ الخراج على الأرض » .

وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه رخّص في أخذ العروض (1) مكان الجزية [ من أهل الذمّة ] (2) ، بقيمة ذلك .

[ 12590 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ومن استعين به من أهل الذمّة على حرب المشركين ، طرحت عنه الجزية » .

[ 12591 ] 3 ( وعنه ، عن آبائه ) (1) ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : ____________________

(1) في المصدر : بغير .

(2) في المصدر : تباعة .

الباب 56

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 380 .

(1) العروض : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً ( مجمع البحرين ج 4 ص 215 ) .

(2) أثبتناه من المصدر .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 380 .

3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 380 .

(1) ليس في المصدر .

الصفحة 117 من 394