( صلى الله عليه وآله ) قال : فيما عهد إليه : وإيّاك والتّسرّع إلى سفك الدّماء لغير (1) حلّها ، فإنه ليس شيء أعظم من ذلك تبعة (2) » .
56 ( باب تقدير الجزية وما توضع عليه ، وقدر الخراج )
[ 12589 ] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : « الجزية على أحرار أهل الذمّة الرجال البالغين ، وليس على العبيد ، ولا على النّساء ، ولا على الأطفال جزية ، يؤخذ من الدّهاقين وأمثالهم من أهل السّعة في المال عن كلّ رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً كلّ عام ، ومن أهل الطّبقة الوسطى أربعة وعشرون درهماً ، ومن أهل الطبقة السفلى اثنا عشر درهماً ، وعليهم مع ذلك الخراج لمن كانت له الأرض منهم ، من كبير أو صغير أو رجل أو امرأة ، فالخراج على الأرض ، ومن أسلم منهم وضعت عنه الجزية ، ولم يوضع عنه الخراج ، لأنّ الخراج على الأرض » .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه رخّص في أخذ العروض (1) مكان الجزية [ من أهل الذمّة ] (2) ، بقيمة ذلك .
[ 12590 ] 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ومن استعين به من أهل الذمّة على حرب المشركين ، طرحت عنه الجزية » .
[ 12591 ] 3 ( وعنه ، عن آبائه ) (1) ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : ____________________
(1) في المصدر : بغير .
(2) في المصدر : تباعة .
الباب 56
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 380 .
(1) العروض : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عقاراً ( مجمع البحرين ج 4 ص 215 ) .
(2) أثبتناه من المصدر .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 380 .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 380 .
(1) ليس في المصدر .




