29 ( باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ، ما لم يضرّ به أو بولده )
[ 11582 ] 1 بعض نسخ الرضوي : « وأيّ رجل (1) ساق هدياً مضموناً فانتجت في الطريق فهلكت وهلك ولدها ، كان عليه بدلها وبدل ولدها » .
[ 11583 ] 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (1) قال : « هي الهدي يعظّمها فإذا (2) احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يَعْنُفَ عليها وإن كان لها لبن حلبها حلاباً (3) لا ينكيها (4) به » .
[ 11584 ] 3 علي بن إبراهيم في تفسيره : عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ) (1) قال : « تعظيم البدن ____________________
الباب 29
1 بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 362 ح 47 .
(1) في المصدر : ورجل .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 301 .
(1) الحج 22 : 32 33 .
(2) في نسخة « فان » ( منه قده ) .
(3) في المصدر : حلباً .
(4) في نسخة « ينكي » ( منه قده ) ، وفي المصدر : ينهكها . قال الطريحي : لا شيء أنكىٰ : أي أوجع وأضر ( مجمع البحرين ج 1 ص 421 ) .
3 تفسير القمي ج 2 ص 84 .
(1) الحج 22 : 32 .




