[ قد ] (1) أوجب الثاني نحرهما جميعاً ، وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار » .
[ 11580 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في البدنة تضلّ عن صاحبها قال : « إذا كان موسراً اشترى مكانها ، وإن كان طلبها بعد تحريمها ( نحرهما ) (1) جميعاً ، فإن لم يصبها وكان معسراً أجزأه عنه من بدنته أضحيّته التي منها ، وأن الله يقبل الصدقات » وقرأ إلى آخر الآية .
28 ( باب أنّ من اشترى هدياً فذبحه ، ثم ادّعاه آخر وأقام بيّنة حكم له به فيأخذه ، ولا يجزيء عن واحد منهما )
[ 11581 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإن وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره ، أخذه إن شاء ، ولم يجزىء عن الذي نحره » .
____________________
(1) أثبتناه من المصدر .
2 الجعفريات ص 73 .
(1) ليس في المصدر .
الباب 28
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 327 .




