يوجبه » .
24 ( باب أنّ من وجد ضالاً وجب عليه تعريفه إلى عشيّة الثالث ، فإن يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه ، ويجزىء عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها )
[ 11574 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من وجد هدياً ضالاً عرَّف به ، فإن لم يجد له طالباً نحره آخر أيّام النحر (1) عن صاحبه » .
[ 11575 ] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا وجد الرجل هدياً ضالاً فليعرفه يوم النحر ، واليوم الثاني ، واليوم الثالث ، ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث » .
25 ( باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط )
[ 11576 ] 1 بعض نسخ الرضوي : « وكذلك من ماتت الأضحية (1) بعد شرائها فقد أجزأت عنه » .
____________________
الباب 24
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 327 .
(1) في المصدر : التشريق .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 72 .
الباب 25
1 بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 349 .
(1) كذا في المخطوط والطبعة الحجرية والمصدر والبحار ، والظاهر أنّ المقصود : أُضحيته .




