من الواجب عليه ، ولا يباع ما عطب من الهدي واجباً كان أو غير واجب » .
[ 11571 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا اشترى أحدكم أضحيّة مسلَّمة ، ثم مرضت فماتت قبل يوم النحر فقد أجزأت عنه ، وإن أصاب ما يضحي [ به ] (1) مكانها ففعل فهو أفضل » .
22 ( باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه ، وبلغ المنحر حيّاً أجزأ ، وإلّا لزم بدله إن كان واجباً )
[ 11572 ] 1 بعض نسخ الرضوي : « ومتى أصاب الهدي بعد احرامه مرض أو فقء عين أو غيره ، أجزأه صاحبه أن يضحي به متى ساقه صحيحاً ، قال (1) وإن هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانها ، وإن كانت غير مضمونة ثم عطبت أو هلكت فليس عليك شيء ، وعلى من يجدها أن ينحرها » .
23 ( باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر وشبهه ، يتصدق بثمنه ، ويقيم بدله )
[ 11573 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ( لصاحب الهدي أن يبيعه ) (1) ويستبدل به غيره ما لم ____________________
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 184 ح 669 .
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 22
1 بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 72 .
(1) نفس المصدر ص 73 .
الباب 23
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 328 .
(1) في المصدر : للمرء أن يبيع الهدي .




