[ 11554 ] 3 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخّص الإِشتراك في الأضحية لمن لم يجده .
[ 11555 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتجزىء البقرة عن خمسة ، وروي عن سبعة ، إذا كانوا من أهل بيت واحد .
وروي : أنها لا تجزىء إلّا عن واحد ، وروي أن شاة تجزىء عن سبعين إذا لم يوجد شيء من الهدي » .
[ 11556 ] 5 عوالي اللآلي : عن ابن عباس قال : كنّا مع النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة [ عن سبعة ] (1) وفي الجزور [ عن ] (2) عشرة .
[ 11557 ] 6 الصدوق في المقنع : ويجزىء البقرة عن خمسة نفر ، إذا كانوا من أهل بيت .
17 ( باب أنّ من اشترى هدياً ثم أراد شراء أسمن منه جاز له ، فإذا اشترى جاز بيع الأول )
[ 11558 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ( لصاحب الهدي أن يبيعه ) (1) ويستبدل به غيره ما لم يوجبه » .
____________________
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 325 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .
5 عوالي اللآلي ج 1 ص 175 .
(1 و 2) أثبتناه من المصدر .
6 المقنع ص 88 .
الباب 17
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 328 .
(1) في المصدر : للمرء أن يبيع الهدي .




