أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة
1 ( باب وجوب إحرام الحج ، وكيفيّته ، وأحكامه )
[ 11337 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج : « إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي (1) إحرامه ، وأتى (2) المسجد الحرام حافياً فطاف أسبوعاً (3) إن شاء ، وصلّى ركعتين (4) ثم جلس حتى يصلّي الظهر ، ثم يحرم كما أحرم من الميقات ، فإذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهلّ بالتلبية ، وأهل مكّة كذلك يحرمون للحج من مكّة ، وكذلك من أقام بها (5) من غير أهلها » .
____________________
أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة
الباب 1
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 319 ، وعنه في البحار ج 99 ص 100 ح 26 .
(1) في المخطوط : ثوب ، وما أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : دخل .
(3) وفيه زيادة : تطوعاً .
(4) وفيه : ركعتي الطواف .
(5) وفيه : بمكة وهو .




