مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 10 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 89 من 438

15 ( باب تأكد استحباب كون الهدي ممّا عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها ، ويكفي إخبار البائع بها )

[ 11550 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر من ساق العدي أن يُعَرِّفَ به يعني يوقفه بعرفة ، والمناسك كلّها .

[ 11551 ] 2 بعض نسخ الرضوي : « وقد روي من لم ( توقف له بدنة ) (1) بعرفة ، ليس بهدي إنّما هي ضحيّة » .

16 ( باب أنه لا يجزىء الهدي الواحد في الواجب إلّا عن واحد ، ويجزىء في المندوب كالأضحية عن خمسة ، وعن سبعة ، وعن سبعين ، ويستحب قلّة الشركاء فيه )

[ 11552 ] 1 الجفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجذعة من البقر تجزىء عن ثلاثة ، والمسنّة تجزىء عن سبعة ، من قبائل شتى وبلدان شتى » .

[ 11553 ] 2 وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البقرة تجزىء عن ثلاثة متمتعين » .

____________________

الباب 15

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 328 .

2 عنه في البحار ج 99 ص 337 و 365 .

(1) في البحار : يوقف بدنته .

الباب 16

1 و 2 الجعفريات ص 74 .

الصفحة 89 من 438