مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 10 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 438

[ 11532 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثني ، وهو الذي تمّت له سنة ويدخل في الثاني ، ومن الضأن الجذع لسنة » .

[ 11533 ] 3 وفي بعض نسخه : « ثم أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعداً ، والثني من المعز وهو لاثني عشر شهراً فصاعداً ، ومن الإِبل ما كمل خمس سنين ودخل في الستة ، والثني من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأوّل يوم من السنة الرابعة » .

[ 11534 ] 4 الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد : روى أبو مخنف ، عن عبد الرحمن بن جندب ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) خطب يوم الأضحى فكبّر إلى أن قال « ومن ضحّى منكم فليضح بجذع من الضأن ، فلا يجزىء عنه جذع من العز » الخطبة .

[ 11535 ] 5 الصدوق في المقنع : قال والدي رحمه الله في رسالته إليّ : يا بني اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثني ، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزيء من المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزيء من الضأن الجذع لسنة .

____________________

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .

3 بعض نسخه ، وعنه في البحار ج 99 ص 367 .

4 مصباح المتهجد ص 609 .

5 المقنع ص 88 .

الصفحة 83 من 438