مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 10 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 438

قال : « ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما (1) استيسر من الهدي (2) شاة فما فوقها » الخبر .

[ 11530 ] 3 بعض نسخ الرضوي : « عن أبيه عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في حديث : وتجزئه الشاة في المتعة » .

9 ( باب أنّ أقلّ ما يجزيء في الهدي والأضحية الجذع من الضأن ، والثني من المعز والإِبل ، والتبيع () من البقر )

[ 11531 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الذي يجزيء في الهدي والضحايا من الإِبل الثني ، ومن البقر المسن ومن العز الثني (1) ، ويجزيء من الضأن الجذع ، ولا يجزىء الجذع من غير الضأن ، وذلك ولأن الجذع من الضأن (2) يلقح ولا يلقح الجذع من غيره » .

____________________

(1) في المصدر : فعليه ما .

(2) وفيه زيادة : كما قال الله ( تعالى ) .

3 بعض نسخ الرضوي ص 75 .

الباب 9

() التبيع : ولد البقر أول سنة . . ويقال لولد البقر في أول سنة : عجل ثم تبيع ( مجمع البحرين ( تبع ) ج 4 ص 307 ) .

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 326 .

(1) الثني : الجمل الذي يدخل في السنة السادسة ، ومن المعز : هو الذي تم له سنة ( مجمع البحرين ( ثنا ) ج 1 ص 77 ) .

(2) الجذع من الضأن : ما له سنة تامة ، والأنثى : جذعة كقصبة سميت بذلك لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقط ( مجمع البحرين ( جذع ) ج 4 ص 310 ) .

الصفحة 82 من 438