15 ( باب أن من فاته الرمي نهاراً وجب عليه قضاؤه من الغد ، ويستحب له الفصل بأن يكون ما لأمسه بكرة وما ليومه عند الزوال )
[ 11504 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن فات رميه بالنهار رماها ليلاً ( إن شاء ) (1) » .
وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « من ترك رمي الجمار أعاده » .
16 ( باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر )
[ 11505 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى ، وهي جمرة العقبة (1) ( قال : ويرمي ) (2) أيام التشريق الثلاث الجمرات (3) كلّ يوم » الخبر .
____________________
الباب 15
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 324 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب 16
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 324 .
(1) في المصدر زيادة : وقت الإِنصراف من مزدلفة .
(2) في المصدر : وفي .
(3) في المصدر زيادة : يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى .




