بالعمرة إلى الحج إذا أحلّ ، أن لا يلبس قميصاً وليتشبّه بالمحرمين ، وينبغي لأهل مكّة أن يكونوا كذلك ، وينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك » .
7 ( باب جواز إتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتع لا قبله ، فإن فعله قبله لزمته الكفّارة )
[ 11333 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإذا قصّر المتمتع فله أن يأتي النساء (1) ، وإن ( أتى امرأته ) (2) قبل أن يقصر فعليه جزور ، وإن قبّلها فعليه دم » .
[ 11334 ] 2 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ثم ( قصّر من شعرك إن كنت متمتعاً ) (1) إلى أن قال فإذا فعلت ذلك ( فقد قضيت ) (2) عمرتك ، وحلّ لك كلّ شيء من ليس القميص ( وما سواه ) (3) ووطء النساء إلى يوم التروية » .
[ 11335 ] 3 علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) (1) إلى أن قال : ثم يحل ، ويتمتع بالثياب ، ____________________
الباب 17
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 317 .
(1) في المصدر : زوجته .
(2) وفيه : أتاها .
2 بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج 99 ص 365 .
(1) في البحار : تقص من شعرك والحلق أفضل .
(2) في المخطوط : قد مضت ، وما أثبتناه من البحار .
(3) في البحار : والخف ومس الطيب .
3 تفسير القمي ج 1 ص 69 .
(1) البقرة 2 : 196 .




