وفي موضع آخر (1) : « ويستحب أنه يرمي الجمار على وضوء » .
3 ( باب استحباب استقبال جمرة العقبة ، واستدبار القبلة داعياً بالمأثور ، متباعداً عنها بنحو خمسة عشر ذراعاً )
[ 11480 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ، ويكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات ، أو خمس عشرة خطوة ، وتقول وأنت مستقبل القبلة ، الحصى في كفك اليسرى : اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي عندك ، وارفعهن في عملي ، ثم تتناول منها واحدة وترمي من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، وتكبّر مع كلّ حصاة » .
[ 11481 ] 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وترمي (1) من أعلى الوادي و [ تجعل ] (2) الجمرة عن يمينك ، ولا ترم (3) من أعلى الجمرة » الخبر .
[ 11482 ] 3 الصدوق في المقنع : واقصد إلى الجمرة القصوى وهي جمرة العقبة ، فارمها بسبع حصيات من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع ، أو خمسة عشر ذراعاً ، وتقول ____________________
(1) بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 361 .
الباب 13
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 323 .
(1 ، 3) في المخطوط : يرمى ، وما أثبتناه من المصدر .
(2) أثبتناه من المصدر .
3 المقنع ص 87 .




