جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل أحرم بحجة ففاته الحج ، والوقوف بعرفة ، وفاته أن يصلي الغداة بمزدلفة ، فقال : « ليجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل » .
[ 11458 ] 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ، ثم أتى جمعاً فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس ، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة ، وإن أدرك الناس و (1) لم يفيضوا فقد أدرك الحج ، ولا يفوت الحج حتى تفيض الناس من المشعر الحرام » .
[ 11459 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « ( من أحرم بالحج ) (1) فلم يدرك الوقوف بعرفة ، وفاته أن يصلّي الغداة بالمزدلفة ، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل » .
وعنه ( عليه السلام ) قال : « يوم الحج الأكبر يوم النحر » .
[ 11460 ] 4 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبد الرحمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يوم الحج الأكبر يوم النحر ، والحج الأصغر العمرة » .
[ 11461 ] 5 وفي رواية ابن سرحان عنه ( عليه السلام ) قال : « الحجّ ____________________
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 337 .
(1) الواو : ليست في المصدر .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 338 .
(1) في المصدر : في رجل أحرم بالحج .
4 تفسير العياشي ج 2 ص 76 ح 16 .
5 تفسير العياشي ج 2 ص 76 .




