16 ( باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم ، إلّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ، ومما رمي به ، ولا يجزىء من غير الحرم )
[ 11449 ] 1 الصدوق في الفقيه : خذ حصى الجمار من جمع ، وإن شئت أخذتها من رحلك (1) ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي ، ولا تكسّر الأحجار كما يفعل عوام الناس ، ولا بأس أن تأخذ حصى الجمار من حيث شئت من الحرم ، إلّا من المسجد الحرام ، ومسجد الخيف .
[ 11450 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تأخذ من الذي رمي به » .
وقال ( عليه السلام ) : « وإن سقطت منك حصاة ، فخذ من حيث شئت من الحرم ، ولا تأخذ من الذي قد رمي » .
17 ( باب كراهة كون حصى الجمار صماء ، أو سوداء ، أو بيضاء ، أو حمراء ، واستحباب كونها برشاء كحليّة بقدر الأنملة ، منقطة ، ملتقطة ، غير مكسّرة )
[ 11451 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يلتقط (1) حصى الجمار التقاطاً ، كلّ حصاة منها بقدر الأنملة ، ____________________
الباب 16
1 الفقيه ج 2 ص 326 .
(1) في المصدر زيادة : بمنى .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
الباب 17
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 323 .
(1) في المصدر : تلتقط .




