[ 11323 ] 3 وروي : إذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شيء إن كان جاهلاً أو ناسياً ، وإن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوماً منها فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحج فإن عليه دماً يهريقه .
[ 11324 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا حلق المتمتع رأسه بمكّة فليس عليه شيء إن كان جاهلاً ، وإن تعمّد في ذلك . . . » وذكر مثل ما في المقنع .
4 ( باب أنّ المعتمر عمرة مفردة مخيّر بين الحلق والتقصير إن كان رجلاً ، ويستحب له اختيار الحلق ، وتختص المرأة بالتقصير )
[ 11325 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن العمرة بعد الحج فقال : « إذا انقضت أيام التشريق وأمكن الحلق فاعتمر » .
[ 11326 ] 2 وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « اللهم ارحم المحلّقين ، فقيل : يا رسول الله والمقصّرين ، فقال اللهم ارحم المحلّقين ، فقيل : يا رسول الله والمقصّرين ، فقال : والمقصّرين في الرابعة .
فالحلق أفضل ، والتقصير يجزىء ، قال الله عزّ وجلّ : ( لَّقَدْ ____________________
3 المقنع ص 83 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
الباب 4
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 334 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 330 .




