( عليه السلام ) ، ورفع رأسه إليه فقال : « إن الإِمام إذا دفع لم يكن له أن يقف إلّا بالمزدلفة » فلم يزل إسماعيل يتقصّد حتى ركب أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، ولحق به .
22 ( باب أنّ من أفاض من عرفات قبل الغروب جاهلاً لم يلزمه شيء ، وإن كان متعمداً لزمه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن عجز لزمه صوم ثمانية عشر يوماً بمكّة ، أو في الطريق ، أو في أهله )
[ 11396 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن وقت الإِفاضة من عرفات ، فقال : « إذا وجبت الشمس ، فمن أفاض قبل غروب الشمس فعليه بدنة ينحرها » .
[ 11397 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإيّاك أن تفيض قبل الغروب فيلزمك دم » .
[ 11398 ] 3 الصدوق في المقنع : إيّاك أن تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم شاة ، فإذا غربت الشمس فأفض .
23 ( باب استحباب الدعاء عند غروب الشمس يوم عرفة بالمأثور )
[ 11399 ] 1 السيد علي بن طاووس في الإِقبال : بإسناده عن محمّد بن الحسن ____________________
الباب 22
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 321 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .
3 المقنع ص 86 .
الباب 23
1 إقبال الأعمال ص 339 .




