2 ( باب أنه يجزىء أبانة () مسمّى الظفر ، أو شعر )
[ 11320 ] 1 الصدوق في المقنع : وسأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصّر ، قال : « عليك بدنة » قال : فإنّي لمّا أردت ذلك منها ، لم تكن قصّرت امتنعت ، فلمّا غلبتها قرضت شعرها بأسنانها ؟ فقال : « رحمها الله ، كانت أفقه منك ، عليك بدنة ، وليس عليها بدنة » .
3 ( باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، وعدم جواز الحلق ، فإن حلق عمداً لزمه دم ، وإن كان هو ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء )
[ 11321 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال في حديث في المتمتع : « ثم يقصّر إلى أن قال : وإن حلق رأسه فعليه دم ، وإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه كما يفعل (1) الأقرع » .
[ 11322 ] 2 الصدوق في المقنع : وإن أراد المتمتع أن يقصّر فحلق رأسه فإن عليه دماً يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمّر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق .
____________________
الباب 2
ضرب رأسه فأبانه من جسده : فصله ( مجمع البحرين ج 6 ص 219 ) .
1 المقنع ص 83 .
الباب 3
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 317 .
(1) أثبتناه من المصدر ، وفي المخطوط : يفرع .
2 المقنع ص 83 .




