مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 10 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 202 من 438

وعيشي قارّاً ) (1) ، ورزقي دارّاً ، واجعل لي عند قبر نبيّك محمد ( صلى الله عليه وآله ) مستقراً وقراراً .

13 ( باب أن حرم المدينة من عائر إلى وعير ، لا يعضد شجره ولا بأس بصيده ، إلّا ما صيد بين الحرتين )

[ 11873 ] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المدينة حرم ما بين عير إلى ثور » الخبر .

[ 11874 ] 2 وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه قال : « ما بين لابتي المدينة حرم » فقيل له : طيرها كطير مكّة ؟ قال : « لا ، ولا يعضد (1) شجرها » قيل له : وما لابتاها ؟ قال : « ما أحاطت به الحرة ، حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يهاج صيدها ، ولا يعضد شجرها » .

[ 11875 ] 3 بعض نسخ الرضوي : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مكّة حرم الله ، حرّمها إبراهيم ، والمدينة حرمي ما بين لابتيها ، لا يعضد شجرها ، وما بين لابتيها ، ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ وعير ، وليس صيدها كصيد مكّة ، بل يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك » .

____________________

(1) ليس في المصدر .

الباب 13

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 295 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 296 .

(1) العضد : القطع ، أي لا يقطع شجرها ( مجمع البحرين ج 3 ص 102 ) .

3 بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 75 .

الصفحة 202 من 438