مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 10 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 438

6 ( باب أنه يجوز أن يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة ، ويذهب حيث شاء ، ويجوز أن يجعلها عمرة للتمتع إن أدرك الحجّ )

[ 11789 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن دخل [ مكة ] (1) بعمرة في أشهر الحج ، ثم أقام بها إلى أن يحجّ فهو متمتع ، وإن انصرف فلا شيء عليه وهي عمرة مفردة » .

[ 11790 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « من اعتمر في أشهر الحج فإن انصرف ولم يحجّ فهي عمرة مفردة ، وإن حجّ فهو متمتع » .

[ 11791 ] 3 بعض نسخ الرضوي : « ومن اعتمر عمرة مبتولة (1) في أشهر الحج ثم بدا له أن يقيم حتى يحجّ ، فلا هدي عليه » .

7 ( باب استحباب العمرة بعد الحجّ ، إذا أمكن الموسى من رأسه )

[ 11792 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن العمرة بعد الحجّ ، فقال : « إذا انقضت أيام التشريق ، ____________________

الباب 6

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 318 .

(1) أثبتناه من المصدر .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 334 .

3 بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 364 .

(1) البتل : القطع ، ومنه عمرة مبتولة أي مفردة ، كأنها قطعت عن الحج ( مجمع البحرين ج 5 ص 317 ) .

الباب 7

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 334 .

الصفحة 172 من 438