مَّعْدُودَاتٍ ) (4) هي أيام التشريق ، وكانوا إذا قدموا منى تفاخروا ، فقال الله : ( فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ ) (5) الآية » .
9 ( باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال ، وجواز النفر في أيّ اليومين شاء لمن اتقى )
[ 11746 ] 1 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام يعني بعد يوم النحر وإن أردت [ أن ] (1) تتعجل النفر في يومين فذلك لك ، قال الله عزّ وجلّ : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (2) » .
[ 11747 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث من يوم النحر ، لم ينفر حتى يصلّي الظهر فيرمي الجمار ، ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس ، فإذا غربت بات ، ومن أخّر النفر إلى اليوم الثالث ، فله أن ينفر من أوّل النهار ( إلى آخره متى شاء ) (1) بعد أن يصلّي الفجر ، ويرمي الجمار » .
____________________
(4) البقرة 2 : 203 .
(5) البقرة 2 : 198 .
الباب 9
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 332 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) البقرة 2 : 203 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 332 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .




