مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 10 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 438

مَّعْدُودَاتٍ ) (4) هي أيام التشريق ، وكانوا إذا قدموا منى تفاخروا ، فقال الله : ( فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ ) (5) الآية » .

9 ( باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال ، وجواز النفر في أيّ اليومين شاء لمن اتقى )

[ 11746 ] 1 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام يعني بعد يوم النحر وإن أردت [ أن ] (1) تتعجل النفر في يومين فذلك لك ، قال الله عزّ وجلّ : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (2) » .

[ 11747 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث من يوم النحر ، لم ينفر حتى يصلّي الظهر فيرمي الجمار ، ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس ، فإذا غربت بات ، ومن أخّر النفر إلى اليوم الثالث ، فله أن ينفر من أوّل النهار ( إلى آخره متى شاء ) (1) بعد أن يصلّي الفجر ، ويرمي الجمار » .

____________________

(4) البقرة 2 : 203 .

(5) البقرة 2 : 198 .

الباب 9

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 332 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) البقرة 2 : 203 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 332 .

(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .

الصفحة 151 من 438