[ 11731 ] 3 الصدوق في المقنع : وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل .
5 ( باب وجوب الإِبتداء برمي الأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى ، ثم جمرة العقبة )
[ 11732 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرمي (1) في أيام التشريق الثلاث الجمرات ( كلّ يوم ، يبتدي ) (2) بالصغرى ، ثم الوسطى ، ثم الكبرى » .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قدّم جمرة على جمرة أعاد ( الرمي ) (3) » .
[ 11733 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة ، إلى الجمرة الأولى بسبعة وتقف عليها ، وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها ، وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها ، فإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة » .
[ 11734 ] 3 بعض نسخ الرضوي : « فإذا كان يوم الثاني مكثت حتى تطلع ____________________
3 المقنع ص 92 .
الباب 5
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 324 .
(1) ليس في المصدر .
(2) وفيه : يبدأ .
(3) ليس في المصدر .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 ، وعنه في البحار ج 99 ص 274 ح 15 .
3 بعض نسخ الرضوي ، ، وعنه في البحار ج 99 ص 367 .




