مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 10 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 144 من 438

3 ( باب أنّ من نسي أو جهل رمي الجمار حتى خرج وجب عليه العود للرمي ، وينبغي أن يفصل بين كلّ رميتين بساعة ، فإن تعذّر وجبت الإِستنابة ، وإن مضت أيام التشريق ففي قابل )

[ 11728 ] 1 بعض نسخ الرضوي : « أيّ امرأة جهلت رمي الجمار حتى نفرت إلى مكّة ، رجعت لرمي ( الجمار كما كانت ترمي ) (1) ، وكذلك الرجل » .

4 ( باب وجوب رمي الجمار ، وحكم من تركه )

[ 11729 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (1) الآية ، قال : « التفث : الرمي » .

[ 11730 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ثم رمى (1) أيام التشريق الثلاث جمرات ، كلّ يوم عند زوال الشمس » .

وعنه ( عليه السلام ) قال : « من ترك الجمار أعاده (2) » .

____________________

الباب 3

1 بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 358 ح 27 .

(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .

الباب 4

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 330 .

(1) الحج 22 : 29 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 324 .

(1) في المصدر : ترمي .

(2) وفيه : أعاد .

الصفحة 144 من 438