3 ( باب أنّ من نسي أو جهل رمي الجمار حتى خرج وجب عليه العود للرمي ، وينبغي أن يفصل بين كلّ رميتين بساعة ، فإن تعذّر وجبت الإِستنابة ، وإن مضت أيام التشريق ففي قابل )
[ 11728 ] 1 بعض نسخ الرضوي : « أيّ امرأة جهلت رمي الجمار حتى نفرت إلى مكّة ، رجعت لرمي ( الجمار كما كانت ترمي ) (1) ، وكذلك الرجل » .
4 ( باب وجوب رمي الجمار ، وحكم من تركه )
[ 11729 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (1) الآية ، قال : « التفث : الرمي » .
[ 11730 ] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ثم رمى (1) أيام التشريق الثلاث جمرات ، كلّ يوم عند زوال الشمس » .
وعنه ( عليه السلام ) قال : « من ترك الجمار أعاده (2) » .
____________________
الباب 3
1 بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 358 ح 27 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب 4
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 330 .
(1) الحج 22 : 29 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 324 .
(1) في المصدر : ترمي .
(2) وفيه : أعاد .




