2 ( باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق إن لم يكن قدّمه على الوقوف ، ووجوب طواف النساء في الحج مطلقاً ، وفي العمرة المفردة خاصّة ، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة ، وتقليم الأظفار ، والأخذ من الشارب )
[ 11715 ] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (1) قال : « التفث : الرمي والحلق ، والنذور : من نذر أن يمشي ، والطواف : هو طواف الإِفاضة وهو طواف الزيارة بعد الذبح والحلق يوم النحر ، وهذا الطواف هو طواف واجب » .
وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كان يستحب أن يغتسل للزيارة .
[ 11716 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتغتسل لزيارة البيت » .
بعض نسخه (1) : « فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك ، وإن أخّرت [ أجزأك ] (2) إلى يوم النفر ما لم تمسّ الطيب والنساء » .
____________________
الباب 2
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 330 .
(1) الحج 22 : 29 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
(1) عنه في البحار ج 99 ص 367 .
(2) أثبتناه من البحار .




