مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 10 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 438

[ 11679 ] 2 الصدوق في المقنع : وكلّ من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنّه لا ينبغي فعليه دم شاة ، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه .

3 ( باب حكم من ساق هدياً في العمرة ، هل يذبح قبل الحلق أو بعده ؟ )

[ 11680 ] 1 بعض نسخ الرضوي : « المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح » .

4 ( باب أن من ترك الحلق أو التقصير حتى خرج من منى ، وجب عليه العود لذلك مع الإِمكان ، ومع عدمه يحلق أو يقصّر مكانه )

[ 11681 ] 1 الصدوق في المقنع : فإن جهلت أن تقصر من رأسك أو تحلقه حتى ارتحلت من منى ، فارجع إلى منى فألق شعرك بها حلقاً أو تقصيراً .

[ 11682 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من نسي أن يحلق رأسه بمنى ، حلق إذا ذكره في الطريق ، فإن قدر أن يرسل شعره فيلقيه (1) بمنى فعل » .

____________________

2 المقنع ص 89 .

الباب 3

1 بعض نسخ الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 362 .

الباب 4

1 المقنع ص 89 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 329 .

(1) أثبتناه من المصدر ، وفي المخطوطة : فليلقه .

الصفحة 128 من 438