فسمع ذلك المقداد فقال : بأبي أنت وأمّي ، هذا شيء خصّ به آل محمد ( عليهم السلام ) أو عام ؟ قال : « بل للمسلمين عام » .
[ 11660 ] 4 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه خطب يوم الأضحى ، فلما نزل تلقاه رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول الله ، إنّي ذبحت أضحيّتي قبل أن أخرج ، وأمرتهم أن يصنعوها لك ، لعلّك أن تكرمني بنفسك اليوم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « شاتك شاة لحم فإن كان عندك غيرها فضح بها » فقال : ما عندي إلّا عناق (1) جذعة (2) ، قال : « ضحّ بها ، أما أنّها لا تحل لأحد بعدك » .
[ 11661 ] 5 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه استحب للرجل أن يلي ذبح اضحيّته بيده ، فإن لم يستطع فليجعل يده مع [ يد ] (1) الذابح ، فإن لم يستطع فليقم قائماً عليها يذكر [ اسم ] (2) الله حتى تذبح .
[ 11662 ] 6 وعن عليّ ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يذبح اضحيّة المسلم إلّا المسلم ، ويقول عند ذبحها : بسم الله والله أكبر ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا إلى قوله وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) (1) » .
____________________
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 182 ح 660 .
(1) والعناق بالفتح : الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول . ( مجمع البحرين ج 5 ص 219 ) .
(2) وفي المغرب : الجذع من المعز لستة . ( مجمع البحرين ج 4 ص 310 ) .
5 دعائم الإِسلام ج 2 ص 183 ح 663 .
(1 2) أثبتناه من المصدر .
6 دعائم الإِسلام ج 2 ص 183 ح 664 ( عن جعفر بن محمد عليهما السلام ) .
(1) الأنعام 6 : 79 .




