ومن مات ولم يكن معه هدي (2) فليصم عنه وليّه » .
44 ( باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي ، لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده ، أو شهراً ثم يصوم السبعة )
[ 11643 ] 1 الصدوق في المقنع : فإن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبع ، ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهراً ثم صام .
[ 11644 ] 2 بعض نسخ الرضوي : « والسبعة الأيام يصومها إذا أراد المقام ، صامها بعد أيام التشريق » .
45 ( باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى ، في بدل الهدي ولا غيره )
[ 11645 ] 1 الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن صوم أيام التشريق فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس ، وأمّا بمنى فلا » .
[ 11646 ] 2 وروي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي ، على جمل أورق (1) فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى ، فتخلّل بديل الفساطيط بأعلى صوته : أيّها الناس لا تصوموا هذه ____________________
(2) في المصدر زيادة : يعقبه .
الباب 44
1 المقنع ص 90 .
2 بعض نسخ الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 362 .
الباب 45
1 المقنع ص 91 .
2 المقنع ص 90 .
(1) والأورق من الإِبل : الذي في لونه سواد إلى بياض ومنه جمل أورق ( مجمع البحرين ج 5 ص 246 ) .




