( عليهم السلام ) قال : قلت : المتمتع إذا لم يجد أضحيّة ، ففاته الصوم حتى يخرج ولم يكن له مقام ، قال : فإنه يصوم الثلاثة الأيام في الطريق ، والسبعة في أهله » .
[ 11639 ] 5 الصدوق في المقنع : فإن فاته ذلك وكان له مقام ، صام بمكة ثلاثة أيام ، وإن لم يكن له مقام ، صام في الطريق أو في أهله .
43 ( باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات ، وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة ، وحكم الصبي )
[ 11640 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المتمتع لا يجد هدياً ويموت قبل أن (1) يصوم ، قال : « يصوم عنه وليّه » .
[ 11641 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج ، ولم يكن له هدي ، وصام ثلاثة أيام في الحج ، ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة ، فليس على وليّه أن يقضي عنه .
وروى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من مات ولم يكن له هدي لمتعته ، فليصم عنه وليّه » .
[ 11642 ] 3 بعض نسخ الرضوي : « ومن كان معكم من الصبيان إلى أن قال ومن لم يجد منهم هدياً فليصم عنه ، قال (1) ( عليه السلام ) : ____________________
5 المقنع ص 90 .
الباب 43
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 318 .
(1) في المصدر زيادة : يجد هديا أو يموت قبل أن .
2 المقنع ص 91 .
3 بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 360 .
(1) نفس المصدر ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 360 .




