مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 10 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 112 من 438

الأضحيّة ويشتري به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل ، ويدبغ فيجعل منه جراب ومصلى » .

39 ( باب أنّ من عدم الهدي ووجد الثمن ، وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجّة ، وإلّا فمن قابل فيه ، ومن وجد الثمن بعد أيّام الذبح صام )

[ 11629 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي ، فخلّف الثمن عند رجل من أهل مكّة يشتري ذلك في ذي الحجّة ويذبح عنك ، فإن مضت ذو الحجّة ولم يشتر لك أخّرها إلى قابل ذي الحجّة ، فإنّها أيام الذبح » .

[ 11630 ] 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم ، أو لم يجد الثمن حتى يكون آخر النفر ، فليس عليه إلّا الصوم » .

40 ( باب أنّ من صام بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام الصوم ، ولم يجب الذبح بل ، يستحب )

[ 11631 ] 1 الصدوق في المقنع : فإن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هدياً يوم خرج من منى ، فقد أجزأه صيامه ، وليس عليه شيء .

____________________

الباب 39

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 ، وعنه في البحار ج 99 ص 291 ح 4 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 318 .

الباب 40

1 المقنع ص 91 .

الصفحة 112 من 438