[ 11623 ] 2 بعض نسج الرضوي : « ولا يخرج من لحم الهدي شيئاً » .
[ 11624 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس بإخراج الجلد والسنام من الحرم ، ولا يجوز إخراج اللحم منه .
38 ( باب كراهة إعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدي ، وقلائدها وجلودها ، والخروج به من منى ، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه )
[ 11625 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تعطي الجزار منها شيئاً » .
[ 11626 ] 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولا بأس بإخراج السنام للدواء ، والجلد ، والصوف ، والشعر ، والعصب ، والشيء ينتفع به ، ويستحب أن يتصدق بالجلد ، ولا بأس بأن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في أجرته » .
[ 11627 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) : أنه نهى أن يبيع الرجل شيئاً من إضحيّته ، ورخّص في الإِنتفاع بالجلد والصوف ، وفي أن يعطي من ذلك حق سلخها .
[ 11628 ] 4 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وينتفع بجلد ____________________
2 بعض نسخ الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 361 ح 42 .
3 المقنع ص 88 .
الباب 38
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 328 .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 186 ح 675 .
4 بعض نسخ الرضوي ص 82 ، وعنه في البحار ج 99 ص 349 .




