مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 10 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 111 من 438

[ 11623 ] 2 بعض نسج الرضوي : « ولا يخرج من لحم الهدي شيئاً » .

[ 11624 ] 3 الصدوق في المقنع : ولا بأس بإخراج الجلد والسنام من الحرم ، ولا يجوز إخراج اللحم منه .

38 ( باب كراهة إعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدي ، وقلائدها وجلودها ، والخروج به من منى ، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه )

[ 11625 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تعطي الجزار منها شيئاً » .

[ 11626 ] 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولا بأس بإخراج السنام للدواء ، والجلد ، والصوف ، والشعر ، والعصب ، والشيء ينتفع به ، ويستحب أن يتصدق بالجلد ، ولا بأس بأن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في أجرته » .

[ 11627 ] 3 وعنه ( عليه السلام ) : أنه نهى أن يبيع الرجل شيئاً من إضحيّته ، ورخّص في الإِنتفاع بالجلد والصوف ، وفي أن يعطي من ذلك حق سلخها .

[ 11628 ] 4 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وينتفع بجلد ____________________

2 بعض نسخ الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 361 ح 42 .

3 المقنع ص 88 .

الباب 38

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 328 .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 186 ح 675 .

4 بعض نسخ الرضوي ص 82 ، وعنه في البحار ج 99 ص 349 .

الصفحة 111 من 438