منها وتصدقت بالباقي » .
وقال في موضع (1) آخر : « وكل من أضحيّتك وأطعم القانع والمعتر ، القانع : الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر : الذي يعتريك (2) ، ولا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته (3) فإنه من تمام حجّك » .
[ 11618 ] 14 بعض نسخه : « وإذا أهدى الرجل هدياً فانكسر في الطريق ، فإن كان مضموناً والمضمون ما كان في نذر أو جزاء فليس له أن يأكل منه (1) إذا بلغ النحر » .
قال : « وقال (2) تعالى : ( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ) والصواف إذا صفّت للنحر ( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ) قال : إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها ، يقول الله : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (3) والقانع : الذي يقنع ، والمعتر : الذي يعتريك والسائل : الذي يسألك في يده ، والبائس : هو الفقير » .
____________________
(1) نفس المصدر ص 28 .
(2) في المصدر زيادة : ولا تعطي الجزار منها شيئاً .
(3) أثبتناه من البحار ، وفي المخطوط والمصدر : إضطرته .
14 بعض نسخ الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 361 .
(1) في المصدر زيادة : وعليه فداؤه وله أن يأكل منه .
(2) نفس المصدر ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 357 ح 23 .
(3) الحج 22 : 36 .




