[ 11613 ] 9 وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه (1) ( عليهما السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشرك علياً ( عليه السلام ) في هديه ، وكان مائة بدنة فأمر بقطعة من كلّ بدنة فطبخ ذلك ، ودعا علياً ( عليه السلام ) ، فأكلا من اللحم ، وحسيا من المرق ، فيستحب الأكل من الضحايا والهدايا اقتداءً برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 11614 ] 10 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن لحوم الأضاحي ، فقال : « كان علي بن الحسين ، ومحمد بن علي ( عليهما السلام ) ، يفرقان ثلثها على الجيران ، وثلثها على السؤّال ، ويمسكان الثلث على أهل البيت ، وليس في ذلك توقيت ، وما تصدق به منها فهو أفضل » .
[ 11615 ] 11 وعنه ( عليه السلام ) : ( أنه كره ) (1) أن يطعم المشرك من الأضحيّة ، لأنها قربة إلى الله عزّ وجلّ .
[ 11616 ] 12 وعنه ( عليه السلام ) أنه قال في الهدي يعطب أو ينكسر ، قال : « ما كان في نذر أو جزاء فهو مضمون عليه فداؤه ، وإن كان تطوّعاً فلا شيء عليه ، وما كان مضموناً لم يأكل منه إذا نحره وتصدق به كلّه ، وما كان تطوّعاً أكل منه وأطعم وتصدق » .
[ 11617 ] 13 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا نحرت أضحيّتك أكلت ____________________
9 دعائم الإِسلام ج 2 ص 185 ح 672 .
(1) في المصدر زيادة : عن آبائه .
10 دعائم الإِسلام ج 2 ص 186 ح 673 .
11 دعائم الإِسلام ج 2 ص 186 ح 674 .
(1) في المصدر : أنه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
12 دعائم الإِسلام ج 1 ص 302 .
13 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 وعنه في البحار ج 98 ص 289 ح 61 .




