بمكّة فذبح بها أجزأه عنه » .
[ 11604 ] 4 الصدوق في المقنع : ولا تحلق رأسك حتى تذبح ، فإن الله عزّ وجلّ يقول : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (1) .
وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه في رحله فقد بلغ محلّه ، وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شيء ، وإن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت فاشتر بمكّة وانحر بها وليس عليك شيء ، وقد أجزأت عنك ، وكلّ من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة ، فان كان جاهلاً فلا شيء عليه .
35 ( باب حكم أكل الإِنسان وإطعامه وإهدائه ، من هديه المندوب والواجب )
[ 11605 ] 1 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) في قوله تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (1) قال : « كلوا ثلاثة أرباعها ، واطعموا ربعها » .
[ 11606 ] 2 وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّما جعل الله تعالى هذا الأضحى ، ليشبع منه مسكينكم من اللحم فاطعموه » .
[ 11607 ] 3 وبهذا الإِسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في قول ____________________
4 المقنع 89 .
(1) البقرة 2 : 196 .
الباب 35
1 2 الجعفريات ص 178 .
(1) الحج 28 : 22 .
3 الجعفريات ص 176 .




