[ 11587 ] 3 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا ) (1) .
قال : « صواف : اصطفافها حين تصفّ للمنحر (2) ، وتنحر قياماً معقولة قائمة على ثلاث قوائم قوله فإذا وجبت جنوبها : أي سقطت إلى الأرض قال : وكذلك نحر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هديه من البدن قياماً ، فأمّا البقر والغنم فتضجع وتذبح » .
[ 11588 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة ، وتشعرها وهي باركة » .
31 ( باب استحباب تولّي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل يد الصبي مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدي وكثرته ، وجواز ذبح هدي الغير بإذنه )
[ 11589 ] 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيّتك ، وإن كانت إمرأة فلتذبح لنفسها » .
____________________
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 325 .
(1) الحج 22 : 36 .
(2) وفي المصدر : للنحر .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .
الباب 31
1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 28 .




