122 ﴿ باب جواز الكذب في الإِصلاح ، دون الصدق في الفساد ﴾
[ 10316 ] 1 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يصلح الكذب إلّا في ثلاثة مواطن : كذب الرجل لامرأته ، وكذب الرجل يمشي بين الرجلين ليصلح بينهما ، وكذب الإِمام عدوّه فإنّما الحرب خدعة » .
[ 10317 ] 2 وبهذا الإسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال لرجل : « احلف بالله تعالى كاذباً ، وانج أباك (1) من القتل » .
[ 10318 ] 3 الطبرسي في المشكاة : عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « الكذب كلّه إثم ، إلّا ما نفعت به مؤمناً ، أو دفعت به عن دين المسلم » .
[ 10319 ] 4 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كلّ كذب مسؤول عنه يوماً ما ، إلّا كذب ، في ثلاثة : رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه ، ورجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد صلح ما بينهما ، ورجل وعد أهله شيئاً ولا يريد أن يتم لهم عليه ، يريد بذلك دفعها » .
__________________________
الباب 122
1 الجعفريات ص 171 .
2 الجعفريات ص 242 .
(1) في نسخة : أخاك ، ( منه قدّه ) .
3 مشكاة الأنوار ص 190 .
4 الجعفريات ص 176 .




