مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 465

جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « لمّا قدم جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين من أرض الحبشة ، التزمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقبّل ما بين عينيه » الخبر .

[ 10237 ] 7 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « إذا قبل أحدكم ذات محرم [ منه ] (1) قد حاضت ، فليقبل بين عينيها أو رأسها ، وليكفف (2) عن خدّيها وفيها » .

[ 10238 ] 8 علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصيّة : عن علّان بن محمد الكلابي ، عن إسحاق بن محمد النخعي ، عن محمد بن عبد العزيز البلخي ، قال : اصبحت يوماً فجلست في شارع سوق الغنم ، فإذا أنا بأبي محمد ( عليه السلام ) أقبل إلى أن قال فأسرعت إليه حتى قبّلت رجله . . . الخبر .

[ 10239 ] 9 الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « لا يقبّل الرجل يد الرجل ، فإن ( ذلك صلاة ) (1) له » .

__________________________

7 دعائم الإِسلام ج 2 ص 203 ح 742 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) في المصدر : وليكف .

8 إثبات الوصية ص 213 .

9 تحف العقول ص 334 .

(1) في المصدر : قبلة يده كالصلاة .

الصفحة 69 من 465