مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 419 من 465

62 ﴿ باب أنه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكّة ، والمدينة في مقام جبرئيل ( عليه السلام ) وغيره ﴾

[ 11256 ] 1 الصدوق في الفقيه : ثم ائت مقام جبرئيل ( عليه السلام ) وهو تحت الميزاب ، فإنه كان مقامه إذا استأذن على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

ثم قل : أي جواد ، أي كريم ، أي قريب ، أي بعيد ، أسألك أن تردّ عليّ نعمتك ، وذلك مقام لا تدعو فيه حائض ، ثم تستقبل القبلة إلّا رأت الطهر ، ثم تدعو بدعاء الدم ، اللهم إني أسألك بكلّ اسم هو لك ، أو تسمّيت به لأحد من خلقك ، أو هو مأثور في علم الغيب عندك ، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم ، وبكلّ حرف أنزلته على موسى ، وبكلّ حرف أنزلته على عيسى ( عليه السلام ) ، وبكلّ حرف أنزلته على محمّد صلواتك عليه وآله وعلى أنبياء الله ، إلّا فعلت بي كذا وكذا ، والحائض تقول : إلّا أذهبت عني [ هذا ] (1) الدم .

63 ﴿ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الطواف ﴾

[ 11257 ] 1 زيد النرسي في أصله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يحوّل خاتمه ليحفظ به طوافه ، قال : « لا بأس ، إنّما يريد به التحفظ » .

__________________________

باب 62

1 الفقيه ج 2 ص 340 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 63

1 أصل زيد النرسي ص 55 .

الصفحة 419 من 465