مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 418 من 465

والمروة ، فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة ؟ قال : « لأن الصفا والمروة تطوف بينهما إذا شاءت ، وهذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتها » .

60 ﴿ باب أنّ المرأة إذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي قبل أن تطهر ، وإن حاضت في أثناء السعي اتمّته ، ويستحب لها التأخير حتى تطهر مع سعة الوقت ﴾

[ 11254 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وأيّما امرأة طافت بالبيت ثم حاضت ، فعليها طواف البيت إلى أن قال وإن خرجت من المسجد فحاضت بين الصفا والمروة ، فلتمض في سعيها » .

وفي موضع آخر (1) : « وإن امرأة أدركها الحيض بين الصفا والمروة أتمّت ما بقي » .

61 ﴿ باب جواز طواف المستحاضة الكعبة ، وصلاتها ركعتي الطواف ، وكراهة دخولها الكعبة ﴾

[ 11255 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « المستحاضة تصوم وتصلّي ، وتقضي المناسك ، وتدخل المساجد ، ويأتيها زوجها » .

__________________________

باب 60

1 بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 .

(1) نفس المصدر ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 .

باب 61

1 الجعفريات ص 75 .

الصفحة 418 من 465