خرجت من المسجد ، فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد ، وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فإذا طهرت بنت ، وقضت ما بقي عليها ، ولا يجوز على المسجد حتى تتيمّم » .
[ 11251 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف ، فلتعلم على الموضع الذي بلغت ، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمت ، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله .
وروي : أنّها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل ، ثم رأت الدم حفظت مكانها ، فإذا طهرت طافت ، واعتدت بما مضى .
[ 11252 ] 3 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وأيّما امرأة طافت بالبيت ، ثم حاضت ، فعليها طواف بالبيت ، ولا تخرج من مكّة حتى تقضيه ، وهو الطواف الواجب » .
59 ﴿ باب أن المرأة إذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم يجز لها السعي ، وكذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي ، بل تعدل إلى الإِفراد ، وتقف الموقفين ، ثم تطوف إذا طهرت ﴾
[ 11253 ] 1 الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الطامث قال : « تقضي المناسك كلها غير أنّها لا تطوف بين الصفا والمروة » فقيل : إن بعض ما تقضي من المناسك اعظم من الصفا __________________________
2 المقنع ص 84 .
3 بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 .
باب 59
1 المقنع ص 84 .




