مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 416 من 465

طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها ، فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت ، وتسعى ما بين الصفا والمروة ، وتقضي ما عليها من المناسك ، وان طهرت بعد الزوال من [ يوم ] (1) التروية فقد بطلت متعتها ، فتجعلها حجّة مفردة » .

[ 11248 ] 4 كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : طفت طواف الواجب إلى أن قال : قلت : فمعنا امرأة قد ولدت ، قال : « تقيم حتى تطهر » قلت : فما من ذاك بدّ ؟ قال : « ما من ذاك بدّ » .

[ 11249 ] 5 الصدوق في المقنع : وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل ولتحتش ، ثم لتخرج وتلبي ، ولا تصل ، وتلبس ثياب الإِحرام ، فإذا كان الليل خلعتها ، ولبست ثيابها الأُخرى حتى تطهر ، فإذا دخلت مكّة وقفت حتى تطهر ، فإذا طهرت طافت بالبيت ، وقضت نسكها .

58 ﴿ باب أنّ المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه ، والاستئناف إذا طهرت ، وبعد تجاوزه يجزيها الإِتمام ، ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة ﴾

[ 11250 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى حاضت المرأة في الطواف __________________________

(1) أثبتناه في المصدر .

4 كتاب خلاد السدي البزاز ص 106 .

5 المقنع ص 84 .

باب 58

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .

الصفحة 416 من 465