مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 415 من 465

قال : « والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوّعاً حتى يقصّر » .

[ 11243 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا حلّ المتمتع المحرم ، طاف بالبيت تطوّعاً ما شاء بينه وبين أن يحرم بالحج » .

[ 11244 ] 3 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصّر » .

57 ﴿ باب أحكام من منعها الحيض من الطواف ﴾

[ 11245 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الناس ، وأخّرت طوافها إلى أن تطهر » .

[ 11246 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحجّ كلّها ، ويقضين المناسك كلّها إلّا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ولا يدخلن المسجد (1) فإذا طهرن قضين ما فاتهن » .

[ 11247 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم ، فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات ، وتغتسل وتلبس ثياب إحرامها فتدخل مكّة وهي محرمة ، ولا تقرب المسجد الحرام ، فإن __________________________

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 317 .

3 بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 358 ح 27 .

باب 57

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 318 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 313 .

(1) في المصدر زيادة : الحرام .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .

الصفحة 415 من 465