الساعات شئت ، عند طلوع الشمس ، أو عند غروبها ، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة .
وتقدم في باب المواقيت ما يدلّ عليه .
52 ﴿ باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي ، وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين ، ثم إتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد إتمامه ﴾
[ 11229 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نسيت الركعتين خلف المقام ، ثم ذكرتهما وأنت تسعى ، فافرغ منه ، ثم صلّ ركعتين ، وليس عليك إعادة السعي » .
[ 11230 ] 2 وفي بعض نسخه في موضع آخر : « ومن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى دخل في السعي ، فليحفظ مكانه الذي ذكر فيه ، ثم ليرجع فليصل الركعتين خلف المقام ، ثم ليرجع فليتم طوافه بين الصفا والمروة » .
53 ﴿ باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف ﴾
[ 11231 ] 1 الصدوق في كمال الدين : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن جعفر بن أحمد العلوي ، عن علي بن أحمد العقيقي ، عن أبي نعيم الأنصاري ، عن القائم ( عليه السلام ) في حديث طويل أنه قال : __________________________
باب 52
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .
2 بعض نسخ الرضوي ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 .
باب 53
1 كمال الدين ص 471 ح 24 .




