مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 410 من 465

51 ﴿ باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كلّ وقت ، وكذا الطواف ، واستحباب المبادرة بهما بعده ، وحكم إيقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها ﴾

[ 11226 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عمّن قدم مكّة بعد الفجر أو بعد العصر ، هل يطوف ويصلّي ركعتي طوافه (1) ؟ قال : « نعم إذا كان فريضة ، وإن تطوّع بالطواف في هذين الوقتين لم يصلّ ركعتي طوافه حتى تحلّ الصلاة » .

[ 11227 ] 2 بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس إذا صليت العصر أن تطوف وتصلي ما دامت الشمس بيضاء نقيّة ، فإذا تغيّرت طفت ما بدا لك واحصيت أسباعك ، فإذا صلّيت المغرب صلّيت لكلّ أُسبوع ركعتين » .

وفيه (1) : « والركعتين بعد طواف الفريضة لا يؤخّران عنه » .

وفيه (2) : « فإذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) إلى أن قال وتصلّي أي ساعة شئت من النهار أو الليل » .

[ 11228 ] 3 الصدوق في المقنع : وليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ __________________________

باب 51

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 315 .

(1) في المصدر زيادة : إذا فرغ منه .

2 بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 .

(1) نفس المصدر ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 351 .

(2) وعنه في البحار ج 99 ص 344 .

3 المقنع ص 81 .

الصفحة 410 من 465