51 ﴿ باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كلّ وقت ، وكذا الطواف ، واستحباب المبادرة بهما بعده ، وحكم إيقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها ﴾
[ 11226 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عمّن قدم مكّة بعد الفجر أو بعد العصر ، هل يطوف ويصلّي ركعتي طوافه (1) ؟ قال : « نعم إذا كان فريضة ، وإن تطوّع بالطواف في هذين الوقتين لم يصلّ ركعتي طوافه حتى تحلّ الصلاة » .
[ 11227 ] 2 بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس إذا صليت العصر أن تطوف وتصلي ما دامت الشمس بيضاء نقيّة ، فإذا تغيّرت طفت ما بدا لك واحصيت أسباعك ، فإذا صلّيت المغرب صلّيت لكلّ أُسبوع ركعتين » .
وفيه (1) : « والركعتين بعد طواف الفريضة لا يؤخّران عنه » .
وفيه (2) : « فإذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) إلى أن قال وتصلّي أي ساعة شئت من النهار أو الليل » .
[ 11228 ] 3 الصدوق في المقنع : وليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ __________________________
باب 51
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 315 .
(1) في المصدر زيادة : إذا فرغ منه .
2 بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 .
(1) نفس المصدر ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 351 .
(2) وعنه في البحار ج 99 ص 344 .
3 المقنع ص 81 .




