[ 11216 ] 3 الصدوق في المقنع : ثم ائت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصل ركعتين ، واقرأ فيهما الحمد وقل يا أيّها الكافرون ، وقل هو الله أحد ، ثم تشهّد ثم احمد الله واثن عليه ، وصلّ على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، واسأله أن يتقبّله منك .
[ 11217 ] 4 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا يصلى لطواف الفريضة ركعتين إلّا عند المقام » .
47 ﴿ باب أنّ من صلّى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام ، لزمه أن يعيد خلفه الركعتين ﴾
[ 11218 ] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) في الطواف ، في الحج أو العمرة ، فقال : « إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ، فإنّ الله يقول : ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ (1) » الخبر .
48 ﴿ باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب ، حيث شاء من المسجد أو مكّة ﴾
[ 11219 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن تصلي ركعتي __________________________
3 المقنع ص 81 .
4 بعض نسخ الفقه الرضوي ( عليه السلام ) ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 .
الباب 47
1 تفسير العياشي ج 1 ص 58 ح 91 .
(1) البقرة 2 : 125 .
الباب 48
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .




