45 ﴿ باب حكم من نذر أن يطوف على أربع ﴾
[ 11213 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) سئل عن المرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف سبعاً ليديها ، وسبعاً لرجليها » .
46 ﴿ باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن ، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما ، وذكر الله بعدهما ﴾
[ 11214 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا فرغت من أُسبوعك فأت مقام إبراهيم ، وصلّ ركعتي الطواف ، واقرأ فيهما فاتحة الكتاب ، وقل يا أيّها الكافرون ، وقل هو الله أحد ، ( ولا يجوز أن تصلّي ركعتي طواف الحج والعمرة إلّا خلف المقام حيث هو الساعة ) (1) » .
[ 11215 ] 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « والطواف سبعة أشواط حول البيت إلى أن قال فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ويستحب أن يقرأ فيهما بقل يا أيّها الكافرون ، وقل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب » الخبر .
__________________________
الباب 45
1 الجعفريات ص 70 .
الباب 46
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 .
(1) نفس المصدر ص 28 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 314 .




