الصفا والمروة » .
43 ﴿ باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف النساء ، على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض ، ونحوه ، وعدم جواز رجوع جمّال الحائض ورفاقها حتى تطهر ، وتقضي مناسكها ﴾
[ 11211 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحج ، فلمّا حلّت خشيت الحيض ، قال : « تحرم بالحج ، وتطوف بالبيت ، وتسعى للحج ، ولا بأس أن تقدّم المرأة طوافها ، وسعيها للحج (1) قبل الحجّ » .
44 ﴿ باب كراهة الطواف وعلى الطائف برطلة () ، وتحريمه على المحرم ، وكراهة لبسها حول الكعبة ﴾
[ 11212 ] 1 كتاب مثنى بن الوليد الحنّاط : عن زياد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي أن يضع الرجل البرطلة على رأسه حول الكعبة ، فإنّها لباس أهل الشرك » .
__________________________
الباب 43
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 317 .
(1) ليس في المصدر .
الباب 44
() البُرطلة بالضم : قلنسوة ( مجمع البحرين ج 5 ص 320 ) .
1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 104 .




