بأربع : « لا يدخل مكّة مشرك بعد مأمنه ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ولا يدخل الجنّة إلّا نفس مسلمة ، ومن كان بينه وبين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عهد فعهده إلى مدّته » .
وقال : وفي حديث آخر : وكانت العرب في الجاهلية تطوف بالبيت عراة ، ويقولون : لا يكون علينا ثوب حرام ، ولا ثوب خالطه إثم ، ولا نطوف إلّا كما ولدتنا أُمّهاتنا .
[ 11201 ] 4 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : بعد ذكر قصّة عزل أبي بكر ، وبعث علي ( عليه السلام ) إلى مكّة ، في سنة تسع من الهجرة ، عن محرر بن أبي هريرة قال : كان أبي مع علي ( عليه السلام ) في ذلك العام ، وكلّما ملّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من النداء ، ينوب عنه أبي فينادي ويجمع الناس .
قال الشعبي : قلت له : ما كنت تقوله ، وبم كنت تنادي ؟ قال : بأربعة أشياء : أحدها أن لا يطوف بعد هذا اليوم عريان . . الخبر .
38 ﴿ باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره ، وإنشاد الشعر ، والضحك ، وكراهية ذلك بل كلّها ، سوى الدعاء والذكر والقراءة ، وخصوصاً في طواف الفريضة ﴾
[ 11202 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بالكلام في الطواف ، والدعاء ، وقراءة القرآن أفضل » .
__________________________
4 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 555 .
الباب 38
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 312 .




