36 ﴿ باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه ، أو طاف في ثوب نجس ناسياً ﴾
[ 11197 ] 1 كتاب خلّاد السدي البزاز الكوفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : طفت طواف الواجب وفي ثوبي دم ، قال : « لا بأس أو لا عليك ، المستحاضة تطوف بالبيت » الخبر .
37 ﴿ باب وجوب ستر العورة في الطواف ﴾
[ 11198 ] 1 الشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره : عن علي بن محمد بن علي بن عمر الزهري ، معنعنا عن عيسى بن عبد الله ، قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) [ يقول ] (1) : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث أبا بكر ببراءة ، فسار حتى بلغ الجحفة ، فبعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) [ في طلبه ] (2) فأدركه ، [ قال ] (3) فقال أبو بكر لعلي ( عليه السلام ) : أنزل فيّ شيء ؟ قال : لا (4) ولكن لا يؤدّي إلّا نبيّه أو رجل منه ، وأخذ علي ( عليه السلام ) الصحيفة وأتى الموسم ، وكان يطوف [ في ] (5) الناس ومعه السيف ، فيقول : ﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ __________________________
الباب 36
1 كتاب خلاد السدي البزاز ص 106 .
الباب 37
1 تفسير فرات الكوفي ص 54 .
(1 و 2 و 3) أثبتناه من المصدر .
(4) ليس في المصدر .
(5) أثبتناه من المصدر .




