مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 400 من 465

36 ﴿ باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه ، أو طاف في ثوب نجس ناسياً ﴾

[ 11197 ] 1 كتاب خلّاد السدي البزاز الكوفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : طفت طواف الواجب وفي ثوبي دم ، قال : « لا بأس أو لا عليك ، المستحاضة تطوف بالبيت » الخبر .

37 ﴿ باب وجوب ستر العورة في الطواف ﴾

[ 11198 ] 1 الشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره : عن علي بن محمد بن علي بن عمر الزهري ، معنعنا عن عيسى بن عبد الله ، قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) [ يقول ] (1) : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث أبا بكر ببراءة ، فسار حتى بلغ الجحفة ، فبعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) [ في طلبه ] (2) فأدركه ، [ قال ] (3) فقال أبو بكر لعلي ( عليه السلام ) : أنزل فيّ شيء ؟ قال : لا (4) ولكن لا يؤدّي إلّا نبيّه أو رجل منه ، وأخذ علي ( عليه السلام ) الصحيفة وأتى الموسم ، وكان يطوف [ في ] (5) الناس ومعه السيف ، فيقول : ﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ __________________________

الباب 36

1 كتاب خلاد السدي البزاز ص 106 .

الباب 37

1 تفسير فرات الكوفي ص 54 .

(1 و 2 و 3) أثبتناه من المصدر .

(4) ليس في المصدر .

(5) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 400 من 465