30 ﴿ باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيّق وقتها ، واستحبابه إذا أُقيمت الصلاة ، ثم يتمّ الطواف ، واستحباب تقديمها على الشروع فيه إن كان وقتها دخل ﴾
[ 11188 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف ، قطعوا طوافهم فصلّوا ، ثم اتمّوا ما بقي عليهم » .
[ 11189 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة ، يبدأ بها قبل الطواف » .
31 ﴿ باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع ، لزمه الاستئناف إذا برأ ، وإن كان بعده جاز له البناء ، فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه ، وصلّى هو ﴾
[ 11190 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ، ثم اعتلّ : « أنّه يأمر من يقضي عنه ما بقي عليه ، وإن كان لم يطف إلّا أقلّ من النصف ، فإن صحّ طاف أُسبوعاً ، أو طيف به محمولاً ، أو طيف عنه إن ( لم يستطع أُسبوعاً ) (1) » .
__________________________
باب 30
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 313 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 314 .
باب 31
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 313 .
(1) في المصدر : تمادت علته .




